الغنيمة
الغُنْم والغَنيمة والمَغْنَم: الفَيْء.
غَنِم الشيءَ غُنْماً: فازَ به، وتغنَّمَه
واغتَنَمه: عَدَّه غنيمةً .
والغنيمة: ما أوجَفَ عليه المسلمون بخَيلهم ورِكابهم من أموال المشركين، ويجب الخُمس لمن قسمه الله له (1) .
وقيل: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما أُخذ من الكفّار، إن كان
من غير قتال فهو فَيء، وإن كان مع القتال فهو غنيمة، وهو
مرويّ عن أئمّة الهُدى عليهم السّلام، وقيل: هما
بمعنىً واحد (2) .
وقد جعل الله تعالى في الغنيمة الخُمس، فقال
عزّ من قائل : واعلَموا أنّما غَنِمتُم مِن شيءٍ فأنّ للهِ خُمُسَهُ وللرسولِ ولِذي القُربى واليتامى
والمساكينِ وابنِ السبيل (3) .
وروي عن الإمام الكاظم عليه السّلام أنّه قال: الخُمس في خمسة أشياء: من الغنائم والغَوص ومن الكُنوز
ومن المعادن والملاحة، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخُمس
فيُجعَل لمن جَعَلَ اللهُ له، ويُقسّم أربعة أخماس
بين مَن قاتَلَ عليه ووليَ ذلك. ويُقسَّم بينهم الخُمس على ستّة أسهُم: سهمٌ
لله، وسهمٌ لرسوله، وسهمٌ لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم
لأبناء السبيل ـ الحديث (4) .
|